المحقق الحلي
67
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
المعتق ، لا في ملك غيره ( 97 ) ، فالسراية سابقة على النية ، فلا يصادف حصولها ملكا . [ الشرط الثاني تجريده عن العوض ] الشرط الثاني : تجريده عن العوض ، فلو قال لعبده : أنت حر ، وعليك كذا ، لم يجز عن الكفّارة ، لأنه قصد العوض . ولو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفارتك ، ولك عليّ كذا فأعتق ، لم يجز عن الكفّارة ، لأنه قصد العوض ، وفي وقوع العتق تردد ( 98 ) . ولو قيل بوقوعه ، هل يلزم العوض ؟ قال الشيخ : نعم وهو حسن . ولو رد المالك العوض بعد قبضه ، لم يجز عن الكفّارة ، لأنه لم يجز حال الإعتاق ، فلم يجز فيما بعده ( 99 ) . [ الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما ] الشرط الثالث : أن لا يكون السبب محرما ، فلو نكل بعبده ، بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ( 100 ) ، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفّارة . [ القول في الصيام ] القول : في الصيام ، ويتعين الصوم في المرتبة ( 101 ) ، مع العجز عن العتق . ويتحقق العجز : إما بعدم الرقبة ، أو عدم ثمنها ، وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن . وقيل : حد العجز عن الاطعام ، أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ( 102 ) . فلو وجد الرقبة ، وكان مضطرا إلى خدمتها أو ثمنها ، لنفقته وكسوته لم يجب العتق . ولا يباع المسكن ، ولا ثياب الجسد . ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن .